مرسوم رئاسي رقم 02-294

مرسوم رئاسي رقم 02-294 مؤرخ في 4 رجب عام 1423 الموافق 11 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 3

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.