مرسوم رئاسي رقم 02-294
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-294 مؤرخ في 4 رجب عام 1423 الموافق 11 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. 3
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار (11.146.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".