مرسوم رئاسي رقم 02-286
· ج.ر عدد 61 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-286 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين
المادة 3
تقرّر إعطاء هذه المنحة لجنة يرأسها رئيس الدائرة، وتتكون من :
– رئيس المجلس الشعبي البلدي، مسؤول المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي، ممثل جمعية أولياء التلاميذ المعنية.