مرسوم رئاسي رقم 02-285
· ج.ر عدد 61 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-285 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".