مرسوم رئاسي رقم 02-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-279 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 7