مرسوم رئاسي رقم 02-279
· ج.ر عدد 59 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-279 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".