المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 26-37 الإدارة المركزية – نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية العاشرة لسنة 2003. 201.000.000 مجموع القسم السابع 201.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في ديوان المركب الأولمبي. 52.000.000 مجموع القسم الرابع 52.000.000 مجموع العنوان الرابع 52.000.000 مجموع العنوان الثالث 201.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 253.000.000 مجموع الفرع الأول 253.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 253.000.000