مرسوم رئاسي رقم 02-272
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10
الفصل الأول — تشكيل اللجنة السياسية
المادة 6
تتولى خلية مختلطة تتشكل من ثلاثة
(3) ممثلين عن اللجنة السياسية وثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات، تسهيل العلاقات بين الجهازين وتقوم بمهمة ضمان الإرسال السريع للمعلومات والتشاور كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تجتمع الخلية المختلطة بمقر اللجنة السياسية بناء على طلب من منسقها.