مرسوم رئاسي رقم 02-272
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10
الفصل الثاني — صلاحيات اللجنة السياسية
المادة 10
تعدّ اللجنة السياسية وتنشر، على إثر الاقتراع، تقريرا عاما تقييميا يتعلق بالانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية في مراحل تحضيرها وسيرها.
تحدد كيفيات إعداد التقرير العام والمصادقة عليه ونشره في النظام الداخلي للجنة السياسية.