مرسوم رئاسي رقم 02-257
· ج.ر عدد 54 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-257 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 عفو الموافق 5 غشت سنة 2002، يتضمن إجراءات 4
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو، وفقا لأحكام هذا المرسوم.