مرسوم رئاسي رقم 02-252
· ج.ر عدد 53 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-252 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 31 يوليو سنة 2002، يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 5
المادة 7
يثبت المشبك المجسد للوسام أو النيشان الأجنبي تبعا للمشابك المجسدة للأوسمة والنياشين الوطنية.
ويرخص حمله ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلّق بحمل المشابك المجسدة للأوسمة والنياشين الوطنية.