مرسوم رئاسي رقم 02-252
· ج.ر عدد 53 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-252 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 31 يوليو سنة 2002، يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 5
المادة 5
تحظى بالأسبقية شارات الدرجات والرتب في مصف الاستحقاق الوطني وكذا الأوسمة والنياشين الوطنية على الأوسمة والنياشين الأجنبية.