مرسوم رئاسي رقم 02-252
· ج.ر عدد 53 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-252 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 31 يوليو سنة 2002، يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 5
المادة 4
يحمل الوسام أو النيشان، معلقا في شريطه :
- على لباس الاحتفال بالنسبة للضباط العمداء والضباط السامين
- على لباس الخروج بالنسبة للضباط الأعوان وضباط الصف ورجال الجند على اللباس المدني بالنسبة للمستخدمين المدنيين.