مرسوم رئاسي رقم 02-251
· ج.ر عدد 53 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-251 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادي الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة