مرسوم رئاسي رقم 02-251
· ج.ر عدد 53 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-251 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة واثنان وخمسون مليون دينار (652،000،000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
تنظيمية