مرسوم رئاسي رقم 02-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الخامس — الملحق
المادة 91
يخضع الملحق للشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة. 17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م وفي حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدية المحددة للصفقة بالنسبة للعمليات الجديدة الواردة في الملحق، يمكن أن تحدد أسعار جديدة عند الاقتضاء.