الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 7
لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية :
الوزير، فيما يخص صفقات الدولة مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة، الوالي، فيما يخص صفقات الولاية، رئيس المجلس الشعبي البلدي ، فيما يخص صفقات البلدية، 17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م
- المدير العام أو المدير، فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والمحلية ذات الطابع الإداري،
- المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مدير مركز البحث والتنمية مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين بأي حال، بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.