الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 78
تقتطع الغرامات المالية التعاقدية المطبقة على المتعاملين المتعاقدين بموجب بنود الصفقة، من الدفوعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة.
يعود القرار بالإعفاء من دفع الغرامات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة.
يطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد الذي تسلّم له في هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها.
وفي حالة القوة القاهرة، تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير فرض الغرامات المالية بسبب التأخير، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف الأشغال واستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة.
وفي كلتا الحالتين، يترتب على الإعفاء من الغرامات المالية، بسبب التأخير ، تحرير شهادة إدارية.