الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 73
يكون الدفع على الحساب شهريا، غير أنه يمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبيعة الخدمات. ويتوقف هذا الدفع على تقديم إحدى الوثائق الآتية ، حسب الحالة :
محاضر أو كشوف حضورية خاصة بالأشغال المنجزة و مصاريفها، جدول تفصيلي للوازم موافق عليه من المصلحة المتعاقدة
- جدول الأجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية، مؤشر عليه من صندوق الضمان الاجتماعي المختص.