الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 58
تطبق بنود مراجعة الأسعار مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر ما عدا في الحالة التي تتفق فيها الأطراف باتفاق مشترك على تحديد فترة تطبيق أقصر.
الأرقام الاستدلالية القاعدية (0) المطلوب أخذها بعين الاعتبار هي الآتية :
- أرقام الشهر الذي أعطي فيه الأمر بالشروع في الأشغال عندما يكون الأمر بالخدمة قد صدر بعد انقضاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار،
- أرقام الشهر الذي انتهت فيه صلاحية العرض عندما يكون الأمر بالشروع في الأشغال قد أعطي قبل انتهاء فترة صلاحية العرض أو الأسعار .
عندما تقتطع حصة من تسبيقات الدفع من حساب ما ، تطبق مراجعة الأسعار على الفارق بين مبلغ الدفع على الحساب وجزء التسبيق الواجب خصمه.