الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 56
يجب أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعار الأهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة من خلال تطبيق معاملات وأرقام استدلالية تخص المواد والأجور والعتاد".
وتتمثل المعاملات التي تجب مراعاتها في صيغ مراجعة الأسعار فيما يأتي :
- المعاملات المحددة مسبقاو الواردة في الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمناقصة المحدودة والاستشارة الانتقائية
- المعاملات التي تحدد باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندما يتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي.
ويجب أن تشتمل صيغ مراجعة الأسعار على ما يأتي :
جزء ثابت لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي. ومهما يكن من أمر لا يمكن أن يقل هذا الجزء عن 15%، 17 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2002 م
- حد استقرار التغيير في الأجور قدره 5 %،
- الأرقام الاستدلالية " الأجور" و"المواد"
المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية.