الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 55
عندما يكون السعر قابلا للمراجعة ، فإنه لا يمكن العمل ببند مراجعة السعر في الحالات الآتية :
- في الفترة التي تغطيها أجال صلاحية العرض، في الفترة التي يغطيها بند تحيين الأسعار، عند الاقتضاء أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بمقتضى الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة.
الصفقات التي لا يمكن أن تتضمن صيغا لمراجعة الأسعار هي الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة.