مرسوم رئاسي رقم 02-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — أسعار الصفقات
المادة 51
يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية :
بالسعر الإجمالي و الجزافي بناء على قائمة سعر الوحدة، بناء على النفقات المراقبة بسعر مختلط.
يمكن المصلحة المتعاقدة مراعاة لاحترام الأسعار ، تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر الإجمالي والجزافي.