مرسوم رئاسي رقم 02-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 36
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل اختيارها عند كل رقابة تمارسها أية سلطة مختصة.