مرسوم رئاسي رقم 02-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثاني — تأهيل المترشحين
المادة 34
تمسك بطاقية وطنية للمتعاملين وبطاقيات قطاعية، وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحين بانتظام .
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار محتوى هذه البطاقيات و شروط تحيينها.