الباب الثاني — الصفقات و المتعاملون المتعاقدون › القسم الأول — الصفقات
المادة 15
تشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي أو الطابع التكراري. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون أن تتجاوز خمس (5) سنوات. و يجب أن تبين كمية و/أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و/أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة.
تحدد صفقة الطلبات إما السعر ، وإما آلياته وإما كيفيات تحديده المطبقة على عمليات التسليم المتعاقبة.
يشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم.