DZ Law v0.15.5
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 02-249
مرسوم رئاسي رقم 02-249 · ج.ر عدد 59 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-249 مكرّر 6 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 وسام بدرجة " عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني. 4 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 4 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 5 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 5 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن منح 5 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ، يتضمن منح 6 الموافق 23 يوليو سنة 2002 ، يتضمن منح 6

المادة الأولى

يمنح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني للسيد دولة الأستاذ عصام فارس ، نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية