مرسوم رئاسي رقم 02-236
· ج.ر عدد 48 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-236 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا ومائة ألف دينار (48.100.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع