مرسوم رئاسي رقم 02-230
· ج.ر عدد 45 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-230 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق في مجلس الأمة
المادة الأولى
يعيّن السيد عبد الله بوسنان عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد عبد الحق برارحي، المستقيل.