المادة 9
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين فيما يخص تفسير وتطبيق الاتفاق
1 - تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان، من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية.
2 - إذا لم يسو الخلاف بين الطرفين المتعاقدين في خلال ستة (6) أشهر، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية.
3 - تتشكّل هذه المحكمة التحكيمية لكل حالة خاصة بالطريقة التالية . يعيّن كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في خلال شهرين (2) من استلام طلب التحكيم، ويختار العضوان مواطنا من دولة أخرى ليعين بموافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة.
يعين الرئيس في خلال شهرين (2) من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.
4 - إذا لم تتم التعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة.
وإذا كان نائب الرئيس مواطن أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه هو أيضا ممارسة هذه المهمة، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الموالي له في الرتبة الذي ليس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات اللازمة. 5-تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين 19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م المتعاقدين. يتحمّل كلّ طرف متعاقد المصاريف الخاصة بحكمه وبتمثيله في إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وكذا المصاريف الأخرى. تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها في جميع الجوانب الأخرى المتبقية. 6 – تصدر محكمة التحكيم قرارها على أساس هذا الاتفاق وكذا القانون الدولي وتأخذ بعين الاعتبار ، كلما كان ذلك مناسبا قانون الطرف المتعاقد الذي يوجد الاستثمار على إقليمه.