المادة 8
تسوية الخلافات بين المستثمرين والطرف المتعاقد
1- يسوى كل خلاف يتعلّق باستثمار، ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، على إقليم الطرف المتعاقد الأول، بقدر الإمكان، بالتراضي من خلال المشاورات والمفاوضات.
2- إذا لم تتم تسوية هذا الخلاف خلال فترة ستة
(6) أشهر اعتبارا من تاريخ الإشعار الكتابي الذي بموجبه يطلب أحد الطرفين تسوية ودية، يحال الخلاف بطلب من المستثمر المعني إما إلى قضاء الطرف المتعاقد المعني أو إلى التحكيم الدولي أو المصالحة.
3 - في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي أو للمصالحة، يقبل كل طرف متعاقد ، إحالة كل خلاف ينشأ بين هذا الطرف المتعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، بخصوص استثمار لهذا المستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الأول، إلى المركز الدولي لتسوية خلافات الاستثمار ، وذلك للتسوية عن طريق المصالحة أو التحكيم بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية خلافات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس سنة 1965.