مرسوم رئاسي رقم 02-226
· ج.ر عدد 45 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-226 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 21 مارس سنة 2000
المادة 7
الإحلال إذا كانت استثمارات مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين مؤمنة ضد الأخطار غير التجارية في إطار نظام قانوني، فإنّ أي إحلال للمؤمن أو ضامن المؤمن في حقوق هذا المستثمر، طبقا لنصوص التأمين سوف يعترف به الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن لا يحق للمؤمن أو ضامن المؤمن ممارسة أي حقوق أخرى غير الحقوق التي كان يحق للمستثمر ممارستها.