المادة 6
التحويلات
1- يضمن كل طرف متعاقد ، طبقا لقوانينه ونظمه، بالنسبة للاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين حرية تحويل، بدون تأخير، ما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة وأي دخل جاري آخر، ب الموارد المالية اللازمة :
i) لاقتناء المواد الخام أو المواد المساعدة، والمنتجات النّصف مصنعة أو المصنعة، ii) أو لتجديد أصول رأس المال للحفاظ على استمرارية الاستثمار،
ج) الموارد المالية الإضافية اللازمة لتطوير الاستثمار، د الموارد المالية لتسديد القروض،
ه) الإتاوات أو العمولات و مداخيل الأشخاص الطبيعيين العاملين أو الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار، ي حصيلة بيع أو تصفية الاستثمار،
ر) التعويضات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من هذا الاتفاق.
2 - يتم هذا التحويل بسعر الصرف السائد بتاريخ التحويل فيما يخص الصفقات الجارية، حول العملة المراد تحويلها.