المادة 4
نزع الملكية لا يتخذ أي طرف متعاقد أي تدابير لنزع الملكية أو التأميم أو أي تدبير آخر ذات أثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية، حيال استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، إلا وفق الشروط الآتية :
أ) أن تتخذ التدابير لغرض قانوني أو من أجل المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني، ب أن لا تكون التدابير تمييزية
ج) تكون التدابير مرفوقة بأحكام لدفع تعويض عاجل ومناسب و فعلي. يكون هذا التعويض مساويا للقيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع الملكية مباشرة قبل أن يصبح إجراء نزع الملكية علنيا. وتحدد هذه القيمة السوقية، وفقا للممارسات والأساليب الدولية المعروفة، أو إذا لم يكن بالإمكان تحديد هذه القيمة السوقية، فإنها سوف تكون ذلك المبلغ المعقول الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين.
ويكون التعويض قابلا للتحويل الحر بالعملات المستعملة لدى الطرف المتعاقد.