المادة 3
أحكام الدولة الأكثر رعاية
1 - يضمن كل طرف متعاقد ، معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ولا يعرقل من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية، تسييرها، وصيانتها واستعمالها والانتفاع بها أو التصرف فيها من قبل هؤلاء المستثمرين.
ويمنح كل طرف متعاقد لهذه الاستثمارات أمن مادي وحماية مناسبين. 2 – وعلى وجه الخصوص، يمنح كل طرف متعاقد لهذه الاستثمارات المعاملة التي في كافة الحالات، لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لاستثمارات مستثمري أي دولة أخرى.
3 - إذا منح طرف متعاقد، امتيازات خاصة لمستثمري أي دولة أخرى، بموجب اتفاقات لإنشاء إتحادات جمركية أو اتحادات اقتصادية أو اتحادات نقدية أو مؤسسات مماثلة، أو على أساس، اتفاقات مؤقتة تؤدي إلى هذه الاتحادات أو المؤسسات، فإن هذا الطرف المتعاقد سوف لن يكون ملزما بمنح هذه الامتيازات لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.