المادة 13
الدخول حيز التنفيذ، المدة والانتهاء
1- يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إشعار لأي من الطرفين المتعاقدين باستيفاء إجراءات المصادقة الداخلية الخاصة به.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويظل كذلك ساريا لفترة عشر (10) سنوات أخرى ما لم يتم إلغاؤه من قبل أي من الطرفين المتعاقدين من خلال إشعار كتابي سنة (1) واحدة قبل انتهاء الاتفاق.
2- فيما يخص الاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء الاتفاق، فإن أحكام المواد من 1 إلى 12 تبقى سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات إضافية، اعتبارا من تاريخ انتهاء الاتفاق.
وإثباتا لما سبق، فإنّ الموقعين أدناه المخولين قانونا من قبل حكومتيهما، قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر يوم 21 مارس سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية. ولكل النصوص نفس الحجية القانونية في حالة خلاف متعلّق بالتفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية إندونيسيا الديمقراطية الشعبية علوي شهاب يوسف يوسفي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية