مرسوم رئاسي رقم 02-226
· ج.ر عدد 45 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-226 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 21 مارس سنة 2000
المادة 12
التشاور والتعديل
1 - يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول أي مسألة متعلّقة بهذا الاتفاق. ويولي الطرف الآخر الاهتمام الملائم للاقتراح ويمنح الفرصة المناسبة لهذه المشاورات.
2 - يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق مشترك إذا اعتبر ذلك ضروريا.