مرسوم رئاسي رقم 02-226
· ج.ر عدد 45 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-226 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 21 مارس سنة 2000
المادة 11
تطبيق أحكام أخرى إذا تضمنت أحكام قانون أي طرف متعاقد أو التزامات القانون الدولي، القائمة حاليا أو التي تعقد مستقبلا بين الطرفين المتعاقدين، بالإضافة إلى هذا الاتفاق، نظاما سواء كان عاما أو خاصا، يمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك التي يمنحها هذا الاتفاق، فإن هذا النظام هو الذي يعلو على هذا الاتفاق.