مرسوم رئاسي رقم 02-226
· ج.ر عدد 45 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-226 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحماية الاستثمارات الموقع بالجزائر في 21 مارس سنة 2000
المادة 10
تطبيق هذا الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين والتي تم اعتمادها طبقا للقوانين والنظم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي أو لأية قوانين ونظم تعدله أو تحلّ محله.
يطبق هذا الاتفاق على كافة الاستثمارات سواء تلك المنجزة، قبل أو بعد تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، غير أن أحكام هذا الاتفاق لا تطبق على أي نزاع، مطالبة أو خلاف قائم قبل دخوله حيز التنفيذ.