مرسوم رئاسي رقم 02-225
· ج.ر عدد 45 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-225 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون الصناعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1422 الموافق 17 يونيو سنة
المادة 9
تنشأ بموجب هذا الاتفاق لجنة تقييم ومتابعة تتكون من خبراء البلدين يرأسها مسؤولون سامون من قطاع الصناعة، تجتمع مرة في السنة بالتناوب في البلدين أو بطلب من أحدهما، وتكون مهمتها تقييم وضعية التعاون الثنائي في الميدان الصناعي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بترقيته.