المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري للتعاون الصناعي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، طبقا لرغبة البلدين في تدعيم أسس اتحاد المغرب العربي ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين وحرصا منهما على تكثيف التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، لا سيما في الميادين الصناعية، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يقصد بالتعاون حسب بنود هذا الاتفاق كل الإجراءات التي من شأنها ترقية الشراكة الصناعية والتي تأخذ الأشكال التالية :
إنشاء شركات مشتركة، المشاركة في المساهمات، الاستثمارات المباشرة
- كل العمليات الأخرى التي من شأنها المساعدة على تحقيق الاندماج والتكامل الصناعي بين البلدين، وكذلك تصدير المواد نحو دول أخرى.
المادة 2 يتعاون الجانبان على حث وتشجيع دراسة وانجاز المشاريع الصناعية في إطار الشراكة و/أو الاستثمار المباشر الهادف إلى تدعيم التعاون الاقتصادي قصد تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
يهدف هذا التعاون أساسا إلى ما يلي :
تطوير النشاطات الصناعية في كلا البلدين،
- انشاء نشاطات جديدة في إطار الشراكة والاستثمار المباشر بمساهمة كل المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين 19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م
- دراسة امكانية توسيع الشراكة بإنشاء نشاط مشترك بين متعاملي البلدين في البلد الآخر، . اللجوء إلى أطراف أخرى أجنبية كلما اقتضت مصلحة المشروع ذلك، -تشجيع كل المتعاملين في كلا البلدين لتلبية الاحتياجات الداخلية والعمل على ترقية الصادرات والتعاون فيما بينهم لكسب أسواق خارجية، تشجيع المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين على المشاركة في عمليات الخوصصة بالبلدين.