المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية العراق إن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الأوقاف والشؤون الدّينيّة في جمهورية العراق، رغبة منهما في تعزيز علاقات الأخوة والتضامن التي تمليها الروابط التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين.
وإيمانا منهما بأهمية علاقات التعاون والتشاور في مجال الشؤون الدينية والأوقاف بهدف تحقيق خطوات التنسيق والتكامل بينهما، وتنفيذا لمحضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة الجزائرية العراقية المشتركة المنعقدة في الجزائر للفترة (27-29) حزيران (جوان) 1999 وتدعيما للتعاون القائم بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية العراق فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تبادل الخبرات والنصوص التنظيمية ودعمها في مجال عمارة المساجد، وتأطيرها بما يحقق رسالتها ووظائفها التعبدية والتوجيهية والتعليمية والتثقيفية والاجتماعية. 26 يونيو سنة 2002 م
المادة 2 تحقيق الاستفادة المتبادلة في ميدان أساليب الدعوة والتوجيه وإعداد وتأهيل الدعاة والخطباء والأئمة.