مرسوم رئاسي رقم 02-222
· ج.ر عدد 44 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-222 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 ملحق الاتفاقية المؤرخة في 10 سبتمبر سنة 1985 للمساعدة الإدارية يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين، الموقع
المادة 3
تضاف للمادة 4 فقرة "ه" تحرر كما يأتي :
"ه - العمليات المرتبطة بالتجارة الغير المشروعة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ".