المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة ملحق لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين، الموقعة بالجزائر في 10 سبتمبر سنة 1985 إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المسميين، فيما يلي، بالطرفين بناء على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين الموقعة بالجزائر في 10 سبتمبر سنة 1985 والمشار إليها أدناه "بالاتفاقية".
وباعتبار أن هدف الاتفاقية هو التعاون المتبادل بين الإدارتين الجمركيتين للطرفين اللذين يقومان في إطار تشريعاتهما بالوقاية من المخالفات لتشريعاتهما الجمركية والبحث عنها وقمعها، واعتبارا أنه أصبح من الملائم تحديث الحالات التي يمكن من أجلها طلب التعاون وكذا الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التعاون 15 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2002 م قد اتفقتا على إدخال التعديلات التالية على الاتفاقية :