مرسوم رئاسي رقم 02-215
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-215 مؤرخ في 6 ربيع الثلني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43 – 02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية".