مرسوم رئاسي رقم 02-214
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 02-214 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43–05 "تشجيع جمعيات الشباب".