مرسوم رئاسي رقم 02-212
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-212 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة