مرسوم رئاسي رقم 02-212
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-212 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37 – 21 "المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة".