مرسوم رئاسي رقم 02-212
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-212 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة ،وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".