المادة 2
يتولى رئيس الجمهورية مهام 5 وزيرة للاتصال والثقافة، ناطقة رسمية عن الحكومة وزيرا للموارد المائية وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج وزيرا منتدبا لدى وزير العدل، مكلفا بإصلاح السجون وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرة منتدبة لدى وزير المالية، مكلفة بإصلاح المالية.
وزير الدفاع الوطني.